الحر العاملي

240

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 51 ] وروي : يعرض عليها أن تستسعى في نصف قيمتها ، فإن أبت فنصفها رقّ ونصفها حرّ . [ 52 ] 9 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل أعتق أمة له وجعل عتقها صداقها ، ثمّ طلَّقها ، قال : يستسعيها في نصف قيمتها ، وإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة ، قال : وإن كان لها ولد فإن أدّى عنها نصف قيمتها عتقت . [ 53 ] 10 - روي : أنّ من اشترى أمة ثمّ أعتقها وتزوّجها ينبغي أن يستبرئها ولا يلزم . [ 54 ] 11 - قال المأمون عليه اللعنة لأبي جعفر الثاني عليه السلام : سئل يحيى بن أكثم عن مسألة ، فقال : أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة أوّل النهار وكان نظره إليها حراما عليه ، فلمّا ارتفع النهار حلَّت له ، فلمّا زالت الشمس حرمت عليه ، فلمّا كان وقت العصر حلَّت له ، فلمّا غربت الشمس حرمت عليه ، فلمّا دخل وقت العشاء حلَّت له ، فلمّا كان انتصاف الليل حرمت عليه ، فلمّا طلع الفجر ( 1 ) حلَّت له ، ما حال هذه المرأة ؟ وبماذا حلَّت له وحرمت عليه ؟ فقال يحيى : لا والله لا أهتدي إلى جواب هذا السؤال فإن رأيت أن تفيدناه ، فقال أبو جعفر عليه السلام : هذه أمة لرجل من الناس نظر إليها أجنبيّ في أوّل النهار ، فكان نظره إليها حراما عليه ، فلمّا ارتفع النهار ابتاعها من مولاها فحلَّت له ، فلمّا كان عند الظهر أعتقها فحرمت عليه ، فلمّا كان وقت العصر تزوّجها فحلَّت له ، فلمّا كان عند المغرب ظاهر منها فحرمت عليه ، فلمّا كان وقت العشاء ( 1 ) الآخرة كفّر عن الظهار فحلَّت له ، فلمّا كان نصف الليل طلَّقها واحدة فحرمت عليه ، فلمّا كان عند الفجر راجعها فحلَّت له .

--> [ 51 ] الوسائل 14 : 513 / 4 . [ 52 ] الوسائل 14 : 513 / 2 . [ 53 ] الوسائل 14 : 514 / باب 16 . [ 54 ] الوسائل 14 : 518 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من الوسائل والاحتجاج ، وفي الأصل : الشمس . ( 1 ) الأصل : عشاء .